الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
تصانيف
روايته، عن الثوري (^١).
الدليل السادس:
تفضيل المشي على الركوب، وما ذلك إلا لأن الخطا مقصودة في ذاتها.
من ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي بن كعب، وقد تقدم إسناده وتمام لفظه، وقد ترك شراء الدابة، وعلل ذلك بقوله، (إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله ﷺ: قد جمع الله لك ذلك كله).
فهذا الصحابي كان مُسْتَقِرًّاعنده أن مشيه إلى المسجد أعظم لأجره من ركوبه إليه وقد أقره النبي ﷺ على ذلك.
(ح-١٠٦٥) ومن ذلك روى أحمد من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث الصنعاني،
عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى، ولم يركب، فدنا من الإمام، فاستمع، ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها (^٢).
[اختلف على أبي الأشعث بذكر (ومشى ولم يركب)، والأكثر على عدم ذكرها].
(ح-١٠٦٦) ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي قال: من السنة أن تأتي المصلى يوم العيد ماشيًا (^٣).
(^١). رواه الطبراني في الأوسط (٨٢٨)، والدارقطني (٢٧٣١) وعنه الحاكم (١٧٣٤) من طريق أبي علي الحسين ابن إدريس الحلواني، حدثنا مهران بن أبي عمر به. ومهران قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: كان شيخًا مسلمًا، كتبت عنه، وكان عنده غلط كثير في حديث سفيان. وقال العقيلي: روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها. وقال البخاري: في حديثه اضطراب. (^٢). المسند (٤/ ٩). (^٣). المصنف (٥٦٦٧).
1 / 73