42

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ

تصانيف

المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة المدخل إلى المسألة: • أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع إذا خرج إلى الصلاة لا يصح منهاحديث. • تشبيك الأصابع فعله النبي ﷺ خارج الصلاة، فدل على أن التشبيك في نفسه لا محذور من فعله فينهى عنه من أجله. • قياس خارج الصلاة على داخل الصلاة لا يصح؛ لأن التشبيك داخل الصلاة صفة في العبادة، والأصل فيه المنع، بخلاف فعله خارج الصلاة، فليس فعله على وجه التعبد، والأصل الحلُّ. • القول بأن قاصد الصلاة في صلاة: أي في الأجر والمثوبة، وليس في الأوامر والنواهي، ولو كره التشبيك خارج الصلاة لكره الالتفات والكلام خارجها. • وضع اليدين في جميع أحوال الصلاة له صفات مشروعة، فالتشبيك في الصلاة يمنع من اتباع السنة في وضع اليد، بخلاف التشبيك خارج الصلاة. [م-٤٤٢] اختلف العلماء في كراهة تشبيك الأصابع في أثناء الخروج إلى الصلاة. فقيل: لا يكره في غير الصلاة، وهو مذهب المالكية، وقال الحلبي من الحنفية: لم أقف عليه لمشايخنا يعني خارج الصلاة (^١). واختار الإمام البخاري عدم الكراهة في صحيحه، فبوب في الصحيح: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ثم ساق ثلاثة أحاديث يفهم منها الجواز مطلقًا. قال مالك: إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد، وما به بأس، وإنما

(^١). البحر الرائق (٢/ ٢٢)، النهر الفائق (١/ ٢٧٩).

1 / 44