176

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ

تصانيف

قال ابن عبد البر في الكافي: «ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها، إلا أن تصلى في المسجد» (^١). وقال ابن رجب: «صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له» (^٢). وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد القول

(^١). الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٣). (^٢). فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٤٢).

1 / 178