الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الناشر
(بدون)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ
تصانيف
وقيل: تجب تحية المسجد، وهو قول داود الظاهري (^١).
• دليل من قال بالوجوب:
الدليل الأول:
(ح-١٠٩٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (^٢).
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (^٣).
وجه الاستدلال:
دلالة الصيغة، حيث جاء الأمر بتحية المسجد، والأمر المطلق للوجوب في أصح أقوال أهل العلم، وجاء النهي عن الجلوس قبل ذلك، والأصل في النهي التحريم.
قال ابن دقيق العيد: «ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل» (^٤).
(^١). وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٠٠): «وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك ﵀ إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبونها، والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونها». وانظر المعلم شرح مسلم (٣/ ٤٩). (^٢). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤). (^٣). صحيح البخاري (٢/ ٥٧). (^٤). إحكام الأحكام (١/ ٢٨٨).
1 / 132