119

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

الناشر

دار المعرفة

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

مصر

الْوَجْهَ لَزِمَهُ وَإِنْ أَرَادَ الْمَالَ لَزِمَهُ. .
وَهُوَ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَالْمَنْعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا
يَعْنِي أَنَّ الضَّمَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ.
(قَالَ ابْنُ يُونُسَ:) وَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا خَيْرَ فِي الْحَمَالَةِ بِجُعْلٍ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:) فَإِنْ نَزَلَ وَكَانَ يَعْلَمُ صَاحِبَ الْحَقِّ سَقَطَتْ الْحَمَالَةُ وَرَدَّ الْجُعْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَالْحَمَالَة لَازِمَةٌ لِلْحَمِيلِ وَيُرَدُّ الْجُعْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَقَالَهُ أَصْبَغُ.
(وَقَالَ اللَّخْمِيُّ) الْحَمَالَةُ بِجُعْلٍ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْجُعْلَ فَإِنْ كَانَ الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ مُوسِرًا كَانَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ

1 / 120