الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

زياد بن عابد المشوخي ت. غير معلوم
43

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

السرخسي ﵀ (١): "اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى، والابتلاء يقرر الخطاب" (٢). كما عرف بأنه "حمل الغير على ما لا يرضاه" (٣). وعرف أيضًا بأنه: "إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة" (٤). كما عرف الإكراه بأنه: "الإجبار وهو العمل على فعل الشيء كارها" (٥). قال الشافعي ﵀: "والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه" (٦). قال ابن حجر ﵀: "الإكراه إلزام الغير بما لا يريده" (٧)، وقال ابن حزم ﵀:

(١) محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، السرخسي نسبة إلى سرخس في خراسان، شمس الأئمة، قاض من كبار علماء الأحناف، سجن بسبب كلمة نصح بها الخاقان وألف أكثر كتبه وهو سجين ومنها المبسوط، ثم سكن فرغانة وتوفي ﵀ سنة ٤٨٣ هـ، انظر ترجمته: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، مصر: د. ن، ط ١، ١٣٢٤ هـ، ص ١٥٨، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد اللَّه مصطفى المراغي، مصر: مطبعة عبد الحميد حنفي، ط ١، د. ت، ١/ ٢٦٤، والأعلام، ٥/ ٣١٥. (٢) المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، ط ١، ١٩٩٣ م، ٢٤/ ٣٨ - ٣٩، وانظر: الْبَحْر الرَّائِق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق، زين الدين ابن نجيم، بيروت: دار المعرفة، ط ٢، د. ت، ٨/ ٨٠. (٣) البحر الرائق، ٤/ ٢٤٩. (٤) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، بيروت: دار الجبل، ط ١، د. ت، ٢/ ٦٥٩. (٥) طلبة الطلبة، عمر بن محمد النسفي، تحقيق: خالد العك، عمان: دار النفائس، ط ١، ١٤١٦ هـ، ص ١٦٢. (٦) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، بيروت: دار المعرفة، ط ٢، ١٣٩٣ هـ، ٣/ ٢٣٦. (٧) فتح الباري، ١٢/ ٣١١.

1 / 45