الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) الحُدَيْبِية: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء مخففة، اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومنهم من خففها فروي عن الشافعي ﵀ أنه قال: الصواب تشديد الحديبية، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، تقع غربي مكة قريبة منها، سميت ببئر فيها، وقيل: بشجرة حدباء. انظر: معجم البلدان، ياقوت بن عبد اللَّه الحموي، بيروت: دار الفكر، ط ١، د. ت، ٢/ ٢٢٩. (٢) أخرجه أحمد، ٤/ ٣٢٥، رقم: ١٨٩٣٠، قال شعيب الأرنؤوط: "إسناده حسن، محمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا وقد عنعن، إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه"، والبيهقي في السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٩/ ٢٢٧، رقم: ١٨٦١١. (٣) ففي حديث صلح الحديبية: (فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فواللَّه ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده باللَّه والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي ﷺ. . .)، أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم: ٢٥٨١.
1 / 36