الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
أبواب المواقيت
- 1 أخبرني الحسين بن
عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير الوقت فلا صلاة له.
- 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلي في غير الوقت يعني بعد خروج الوقت فلا يضره لأنه يكون قاضيا فأما قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافرا كان أو حاضر.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
- 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن
صفحة ٢٤٤