الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
البلد على بعد، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع ) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.
- 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن
حازم قال: سأل أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض قال: فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال، يدل على ذلك:
- 3 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا الا من ضرورة.
صفحة ٢٤٣