الإقتصاد فيما يجب على العباد

الشيخ الطوسي ت. 460 هجري
99

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الناشر

مكتبة جامع چهلستون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

طهران

حدث فيه موته أو قتله وكذلك الأجل. فعلى هذا إذا علم الله تعالى أنه لو لم يقتل فيه لعاش إليه لا يسمى أجلا، لأن الموت أو القتل لم يقع فيه وبالتقدير لا يسمى أجلا كما لا يسمى بالتقدير وقتا إذا لم يقع فيه الموت أو القتل.

فعلى هذا لا يكون للانسان أجلان وأكثر، ولا يسمى بذلك إلا مجازا كما لا يسمى بالتقدير شئ رزقا ولا ملكا إذا لم يرزق ولم يملك. ألا ترى أنه إذا علم الله من حال زيد أنه لو بقاه لرزقه أولادا وأموالا وولي ولايات لا يقال إن له أولادا وأموالا وولايات وإن كان لو وصل إليها لوصف بذلك.

وقوله " وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده " 1).

لا يدل على إثبات أجلين، لأنه تعالى لم يصرح بأنهما أجلان لأمر واحد.

ويحتمل أن يكون أراد بالأجل الأول أجل الموت في الدنيا والأجل الآخر حياتهم في الآخرة، والحياة لها أجل كأجل الموت. وهذا يكون عاما في جميع الخلق وما قالوه لا يكون إلا خاصا لأنه ليس لكل أحد أجلان عند المخالف بل ذلك لبعضهم دون بعض.

وقوله تعالى " لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين " 2) وقوله " يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى " 3) لا حجة فيه لأنه لا يمتنع أن يسمى المقدور بأنه أجل مجازا، وإنما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه.

فأما من قتل فالصحيح أنه لو لم يقتل لكان يجوز أن يعيش ولا يقطع على بقائه ولا على موته على ما يذهب إليه طائفتان مختلفتان. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قادر على إحيائه وإماتته، ولا دليل على القطع على أحدهما، فيجب

صفحة ١٠٢