الإقناع في حجية الإجماع
الناشر
مركز سطور للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
تصانيف
ويقول أيضًا: «لأن عليه دلائل منها قول رسول الله ﷺ: (لا يقتل مؤمن بكافر) والإجماع أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله» (^١).
فهذا ليس من الإجماع الضروري ولا من المعلوم من الدين بالضرورة.
وقال أيضًا: «الإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده -وهذا كذلك- ولا بمستأمن بدار حرب ولا بإمرة في دار حرب ولا صبي» (^٢).
هذه المسائل كلها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك نقولات عن الإمام أحمد مثلها.
ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (^٣)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (^٤) عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: «لا يختلف المسلمون على أن الدم نجس». وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن ذلك أيضًا قوله: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة» (^٥).
وكذلك قوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة» (^٦).
وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز» (^٧).
_________
(^١) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦).
(^٢) انظر: «الأم» للشافعي (٦/ ٢٦).
(^٣) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٠٥).
(^٤) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ٢٧٣).
(^٥) انظر: «مسائل الكوسج» (١٤٥٣)، و«المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٢)، و«فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٢٢،٢٤).
(^٦) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (١/ ٦٦) بلفظ: «ليس فيه خلاف»، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٦٥) بلفظ: «ليس فيه اختلاف».
(^٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٧).
1 / 67