47

الإقناع في حجية الإجماع

الناشر

مركز سطور للبحث العلمي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ ه

مكان النشر

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

تصانيف

وفي هذا جواب قول القائل: إن الله يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] ولم يقل ارجعوا إلى الإجماع. فيقال: إن الرجوع للإجماع هو طاعة لله وطاعة لرسوله ﷺ؛ لأنه كاشف لقول الله ولقول رسوله ﷺ. وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الإجماع كاشف كصفي الدين الهندي (^١) والزركشي (^٢) وغيرهم. فلا يلزم أن يكون المستند الذي يستند عليه الإجماع نصًا صريحًا، بل قد يكون مفهوما بأي نوع من المفاهيم التي هي حجة في الدين؛ لأنه لا دليل على أن مستند الإجماع لا يكون إلا نصًا صريحًا. وبهذا ينتهي الكلام على مسائل الإجماع.

(^١) انظر: «الفائق في أصول الفقه» للصفي الهندي (٢/ ٥٢، و١١١). (^٢) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤٨٥).

1 / 51