41

الإقناع في حجية الإجماع

الناشر

مركز سطور للبحث العلمي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ ه

مكان النشر

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

تصانيف

القول الأول: أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في الصحراء وهذا قول أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم (^١). القول الثاني: أن القبلة تستقبل وتستدبر لكن في البنيان دون الفضاء أو الصحراء وهذا قول ابن عمر رواه الدار قطني (^٢) وجماعة. فلو قال قائل: إنها تستدبر لكن لا تستقبل لصار قوله قولًا ملفقًا بالنظر إلى أقوال الصحابة لا أقوال أهل العلم؛ لأنه حصل خلاف بين أهل العلم بعد ذلك. المثال الثالث: أن الصحابة اختلفوا على قولين في صلاة الرواتب في السفر: القول الأول: أن صلاة الرواتب في السفر تصلى مطلقًا وهذا قول جمهور الصحابة كجابر ﵁ (^٣)، وعزاه الحسن البصري إلى الصحابة (^٤). والقول الثاني: أنها لا تصلى وهذا قول ابن عمر ﵁، وفي رواية لابن عمر أنها تصلى رواتب الليل دون رواتب النهار فإنها لا تصلى أي للمسافر (^٥). فهذان قولان معروفان للصحابة. فلو قال قائل: إن المسافر لا يصلي شيئا من الرواتب إلا ركعتي الفجر لكان قوله ملفقًا ومحدثا بالنسبة إلى أقوال الصحابة ﵃. فائدة: جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن المسافر يصلي الرواتب ليلًا ونهارًا هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن خالف بعض الحنفية والحنابلة المتأخرين.

(^١) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤). (^٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال عقبه: هذا صحيح كلهم ثقات. (^٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨). (^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨)، و(٥/ ٢٥٠). (^٥) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

1 / 45