الإقناع في حجية الإجماع
الناشر
مركز سطور للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
تصانيف
القول الأول: أن القبلة لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة لا في البنيان ولا في الصحراء وهذا قول أبي أيوب الأنصاري أخرجه البخاري ومسلم (^١).
القول الثاني: أن القبلة تستقبل وتستدبر لكن في البنيان دون الفضاء أو الصحراء وهذا قول ابن عمر رواه الدار قطني (^٢) وجماعة.
فلو قال قائل: إنها تستدبر لكن لا تستقبل لصار قوله قولًا ملفقًا بالنظر إلى أقوال الصحابة لا أقوال أهل العلم؛ لأنه حصل خلاف بين أهل العلم بعد ذلك.
المثال الثالث: أن الصحابة اختلفوا على قولين في صلاة الرواتب في السفر:
القول الأول: أن صلاة الرواتب في السفر تصلى مطلقًا وهذا قول جمهور الصحابة كجابر ﵁ (^٣)، وعزاه الحسن البصري إلى الصحابة (^٤).
والقول الثاني: أنها لا تصلى وهذا قول ابن عمر ﵁، وفي رواية لابن عمر أنها تصلى رواتب الليل دون رواتب النهار فإنها لا تصلى أي للمسافر (^٥).
فهذان قولان معروفان للصحابة.
فلو قال قائل: إن المسافر لا يصلي شيئا من الرواتب إلا ركعتي الفجر لكان قوله ملفقًا ومحدثا بالنسبة إلى أقوال الصحابة ﵃.
فائدة: جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن المسافر يصلي الرواتب ليلًا ونهارًا هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن خالف بعض الحنفية والحنابلة المتأخرين.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).
(^٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٩٢) رقم (١٦١)، وقال عقبه: هذا صحيح كلهم ثقات.
(^٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨).
(^٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٨)، و(٥/ ٢٥٠).
(^٥) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
1 / 45