الإقناع في حجية الإجماع

عبد العزيز الريس ت. غير معلوم
3

الإقناع في حجية الإجماع

الناشر

مركز سطور للبحث العلمي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ ه

مكان النشر

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

تصانيف

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا». - الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل. - الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة. - الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره. - الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع. - الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة الدليل، لئلا نوافق أهل البدع. - الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن. - الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف. - الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون المتقدمين. - الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به. - الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

1 / 7