الإقناع في حجية الإجماع
الناشر
مركز سطور للبحث العلمي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة
تصانيف
وذكر نحو هذا ابن قدامة في «روضة الناظر» (^١)، بل وقال في «المغني» لما ذكر مسألة ونقل فيها قول بعض الصحابة دون مخالف: لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة، ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر (^٢).
فينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين
وممن خالف في حجية الإجماع أو ضيق كثيرًا الظاهرية، وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على الظاهرية ومذهبهم في ذلك.
إيرادٌ وردُّه
فإن قيل: ماذا يقال في قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب»؟
فيقال: الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن الإمام أحمد قطعًا لم يردْ إنكار الإجماع، بدليل أن الإمام أحمد نفسه استدل بالإجماع في مسائل كثيرة، منها:
١ - قول الإمام أحمد: «أجمعوا على أن التكبير - أي المقيد -، يبتدئ من غداة يوم عرفة» (^٣).
٢ - وقوله: «أجمعوا على أن أولاد المسلمين في الجنة» (^٤).
_________
(^١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٣٧)، حيث قال: «...، أنه لو لم يكن هذا إجماعًا: لتعذر وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحًا به».
(^٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣١٠) بمعناه.
(^٣) انظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٠٦١)، و«المغني» لابن قدامة (٢/ ٢٩٢)، و«فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٢٢،٢٤).
(^٤) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (١/ ١١) بلفظ: «ليس فيه خلاف»، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٧) بلفظ: «ليس فيه اختلاف».
1 / 20