الإنتصار لما انفردت به الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥١٧
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
يكلف في نفسه الصلاة، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا.
والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P175N٧٦ [تكبيرات صلاة الجنازة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة.
وكان ابن أبي ليلى (١) يوافق الإمامية على ذلك. وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس (٢)، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك (٣).
والحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها وهو أحوط.
وقد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كبر خمسا (٤).
صفحة ١٧٥