الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
عبد الله بن زيد قال: جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال! ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه البخاري (١٩٧) كتاب (الوضوء) باب (الغسل والوضوء في المِخضب والقدح والخشب والحجارة) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ: فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه.
١٤ - ١/ ١٧٢ (٦١٤) قال: حدثني علي بن عيسى، ثنا مسدد بن قطن، عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرنا في فور حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا، وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله ﷺ يملك أربه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن نتزر ثم يضاجعنا. ا. هـ. كذا قال. وقال الذهبي: على شرطهما وأخرجاه بلفظ آخر.
قلت: بل أخرجا حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه: البخاري (٣٠٢) كتاب الحيض باب (مباشرة الحائض) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحادق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. ورواه مسلم (٢٩٣) كتاب الحيض قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثني علي بن حجر
1 / 66