124

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

محقق

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

الناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«المَذْهَب الأحْمَدِ»، إحداهما، يَنْجُسُ. وهو المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب. جزَم به في «التَّذْكِرَةِ» لابنِ عَقِيلٍ، و«الإِرْشَادِ»، و«الخِصالِ» لابنِ البَنَّا، و«الإِيضاحِ»، و«العُمْدَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«الإِفاداتِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«التَّسْهيلِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وهو مفهومُ كلامِ الخِرَقِي. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و«الهِدايَة»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلخيصِ»، و«البُلْغةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَينِ»، و«إدْراكِ الغايَةِ»، و«الفائقِ»، وغيرهم. وصَحَّحه في «التَّصحيحِ». قال في «الكافي»: أظهَرُهما نجاستُه. قال في «المُغْنِي»: هذا المشهورُ في المذهبِ. قال الشَّارحُ، وصاحبُ «مَجْمَعِ البَحْرَين»، وابنُ عُبَيدان: هي ظاهرُ المذهب. قال ابنُ مُنَجَّى: الحُكمُ بالنجاسةِ

1 / 96