31

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

القاهرة وجيزة

قلت : وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام ، فإن أحداً لا يقول إن زيادته على الفاتحة ، وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذا الحال خير. ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة ، وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة ، فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة ، فهي في حديث أبي هريرة .

وأيضاً فالكتاب والسنة يأمران بإنصات المأموم لقراءة الإمام ، ومن العلماء من أبطل صلاته إذا لم ينصت ، بل قرأ معه .

وحينئذ يقال تعارض عموم قوله: لا صلاة إلا بأم القرآن (١).

وعموم الأمر بالإنصات ، فهؤلاء يقولون : ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة، وأولئك يقولون: قوله لا صلاة إلا بأم القرآن (٢) يستثنى منه المأمور بالإنصات ، إن سلموا شمول اللفظ له ، فإنهم يقولون ليس في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم، فإنه إنما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن (٢) . وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة ؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم ، فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القاريء لكان قراءته أفضل له ، ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ، ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول .

= عن ابن سيد الناس تصحيح إسناده والبيهقي في جزء القراءة ( ٣٣، ٣٤، ٣٥) والبخاري في جزئه ( ١٢ ، ١٠٥ ) .
(١) سبق تخريجه .
(٢) سبق تخريجه .

31