الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري
الناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
القاهرة وجيزة
تصانيف
كثيرة ، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة . وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: (( لا صلاة إلا بأم القرآن )) فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين (١) ، ورواه الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة . وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس ، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة.
وأيضاً : فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وبسطوا القول فيها ، وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة ، وانتصرت طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره . وطائفة للنفي : كأبي مطيع البلخي ، وكرام ، وغيرهما.
ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط ، فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين ، قول من ينهي عن القراءة خلف الإمام ، حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع
= ففي هذا الحديث بيان أن النبي ﷺ لم يكن يعلم هل يقرأون وراءه بشيء أم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان أمرهم بذلك ، وإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم . لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم ، ولم يكن يحتاج إلى استفهامه.
فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر.
ثم إنه لما علم أنهم يقرأون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب.
وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر . سواء بالفاتحة أو بغيرها . فالعلة متناولة للأمرين . فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهى عنه ا. هـ.
(١) أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٧) ومسلم (٢ / ٩) والترمذي: (٢٤٧) والبغوي (٥٧٦) وابن ماجه (٢٤٧) وأبو داود (٨٢٢) وأحمد (٥ / ٣٢١، ٣٢٢، ٣١٤، ٣١٦) والدارمي (١٢٤٥) وابن خزيمة (٤٨٨) والنسائي (٢ / ١٣٧، ١٣٨) وابن الجارود في المنتقى (١٨٥) والحميدي (٣٨٦) والحاكم (١ / ٢٣٨ - ٢٤٠) وابن حبان (٤٦٠) والدارقطني (١ / ٣٢١).
27