31

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

تصانيف

الحديث
الأَرْض ثمَّ نفضهما، ثمَّ مسح ظهر كَفه بِشمَالِهِ، أَو ظهر شِمَاله بكفه، ثمَّ مسح بهما وَجهه ". وَأخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي بعض طرقه " إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تضرب بيديك عَلَى الأَرْض ثمَّ تنفضهما، ثمَّ تمسح بيمينك عَلَى شمالك، وشمالك عَلَى يَمِينك، ثمَّ تمسح [بهما] عَلَى وَجهك ". (٥٨) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث خَالِد بن معدان، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [ﷺ َ] أَن النَّبِي [ﷺ َ] رَأَى رجلا وَفِي ظهر قدمه لمعةٌ قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء، فَأمره النَّبِي [ﷺ َ] أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة. وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة يرويهِ عَن بحير وَهُوَ ابْن سعد. وَفِي " الْمسند " عَن أَحْمد أَنه قَالَ [يَعْنِي بَقِيَّة: وَقد وَثَّقَهُ جمَاعَة، وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه بقوله حَدثنَا] حَدثنَا بحير؛ قَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد: هَذَا إِسْنَاد جيد؟ قَالَ: نعم.

1 / 74