295

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

تصانيف

الحديث
أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا. فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ [لي] رَسُول الله [ﷺ َ]: مَا أبقيت لأهْلك؟ فَقلت: مثله. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بكر بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] /: مَا أبقيت لأهْلك؟ قَالَ: أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله. قلت: لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
(٦٤٢) وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " إِذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من طَعَام زَوجهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا، ولزوجها بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك ". أخرجه البُخَارِيّ.
(٦٤٣) وَعِنْده، فِي حَدِيث لأبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁ قَالَ: " خرج رَسُول الله [ﷺ َ] فِي أَضْحَى أَو فطر إِلَى الْمُصَلى "، وَفِيه: " فَلَمَّا سَار إِلَى منزله جَاءَت زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود تستأذن

1 / 338