الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد ت. 702 هجري
181

الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

حسين إسماعيل الجمل

الناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت والرياض

تصانيف

الحديث
وَسُئِلَ البُخَارِيّ عَن حَدِيث يعْلى أصحيح هُوَ؟ فَقَالَ: نعم. وَخَالف النَّسَائِيّ فَقَالَ: هَذَا الحَدِيث عِنْدِي خطأ، وَالله أعلم. (٤١٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ يرفعهُ قَالَ: سُئِلَ - يَعْنِي النَّبِي [ﷺ َ] / أَي الصَّلَاة أفضل بعد [الصَّلَاة] الْمَكْتُوبَة، وَأي الصّيام أفضل بعد شهر رَمَضَان؟ فَقَالَ: " أفضل الصَّلَاة بعد (الصَّلَاة) الْمَكْتُوبَة الصَّلَاة فِي جَوف اللَّيْل، وَأفضل الصّيام بعد [صِيَام] شهر رَمَضَان صِيَام شهر الله الْمحرم ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (٤١١) وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ لَهُ: " أحب الصَّلَاة إِلَى الله صَلَاة دَاوُد، وَأحب الصّيام إِلَى الله صِيَام دَاوُد: كَانَ ينَام نصف اللَّيْل، وَيقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا ". لفظ البُخَارِيّ.

1 / 224