(بَاب صَلَاة الْمُسَافِر)
(٣٣٥) عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَر وَالسّفر، فأقرت صَلَاة السّفر، وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(٣٣٦) وعنها: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يقصر فِي الصَّلَاة وَيتم، ويصوم وَيفْطر ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
(٣٣٧) وَعَن يَحْيَى بن يزِيد الهُنائي ﵁ قَالَ: " سَأَلت