الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
محقق
الشيخ محمد الحسون
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٧
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
الشيخ المفيد ت. 413 هجريمحقق
الشيخ محمد الحسون
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
تصانيف
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة، وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5) وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. (6)
صفحة ٤٧