الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

الشيخ المفيد ت. 413 هجري
39

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

محقق

الشيخ محمد الحسون

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر: فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع، ومنهم من يقول:

سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وتد ثغر. (6)

صفحة ٤١