الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

الشيخ المفيد ت. 413 هجري
36

الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام

محقق

الشيخ محمد الحسون

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق. (3) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال. (4)

صفحة ٣٨