٤٦ - المسح على العمامة الصماء:
- قال ابن مفلح: (وفي ذات ذؤابة وجهان، وذكرهما ابن شهاب وجماعة في صمَّاء، وقالوا: لم يفرّق أحمد، وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مذهبه، والظاهر ــ إن لم يكن يقينا ــ قد اطّلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ... واختار شيخنا وغيره المسح وقال: هي كالقلانس.