الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

سامي بن جاد الله ت. غير معلوم
110

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

١٠٧ - قراءة القرآن للحائض: - قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (^١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (^٢)، اختاره شيخنا، قال (^٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (^٤). ١٠٨ - كفارة وطء الحائض: - قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (^٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (^٦» [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (^٧). ١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج: - قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت

(^١) استدرك من ط ٢. (^٢) استدرك من ط ٢. (^٣) لم أقف عليه. (^٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩١)، «الاختيارات» للبرهان (٦٥)، وللبعلي (٤٥). (^٥) استدرك من ط ٢. (^٦) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ. (^٧) «شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).

1 / 115