الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

سامي بن جاد الله ت. غير معلوم
105

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل «و»، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣١ ــ ٣٣٢)] (^١). ١٠١ - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر ﵁ في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٤٤] (^٢). ١٠٢ - ما يأكل النجاسة من الطير: - قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع: ١/ ٢٤٦ (١/ ٣٣٣)] (^٣). ١٠٣ - الدم الذي يبقى في العروق: - قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى

(^١) «الفتاوى» (٢١/ ١٨، ٥١٠ - ٥١١؛ ٢٢/ ١٢١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٢٩) وللبعلي (٣٩). (^٢) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٦٠٧). (^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤١).

1 / 110