بشهادة الفاسقَين، خلافًا للحنفية القائلين بأنه ينعقد (١).
وقد تخفى على الناس حال الشاهدين عند العقد، ثم يتبيّن فسقهما أو فسق أحدهما بعد العقد.
ومسألتنا: إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة:
للعلماء ﵏ في هذه المسألة قولان:
القول الأول: بقاء العقد على الصحة، ولا اعتبار بقول الزوج، وهو مقتضى (قول الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣»؛ لأنهم يرون صحة وانعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (٤).
القول الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، وهو قول الشافعية (٥)، ثم اختلفوا على وجهين:
الوجه الأول: لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية (٦)، وفي سبيل هذا التفريق قولان:
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٣١)، الهداية (١/ ١٨٥)، مختصر خليل (ص: ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٢١٦)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦)، تحفة المحتاج (٧/ ٢٢٨)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥)، بداية المجتهد (٤/ ٢٤٥). (٢) انظر: المبسوط (٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٥)، الهداية (١/ ١٨٥)، البناية (٥/ ١٤). (٣) انظر: المغني (٧/ ١٠)، الفروع (٨/ ٢٣١)، الإنصاف (٨/ ١٠٢). (٤) ولم أجد من نص على المسألة المتفرعة هذه عند غير الشافعية ﵏. (٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦)، روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦). (٦) انظر: المراجع السابقة.
1 / 66