الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف ت. غير معلوم
13

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

تصانيف

المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة. المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟ المطلب الثاني: النفقات، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟ المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة. - الفصل الثالث: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، والديات، والحدود، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلًا في النار، وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ. المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه. المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف. المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد. المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل. المطلب الثاني: الديات، وفيه ثماني مسائل: المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي". المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية. المسألة الثالثة: إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببًا مفصلًا من سقطةٍ وغيرها، فهل يقبل قوله؟ المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله

1 / 13