القول الثالث: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، ولا مهر، وهي الرواية الثانية عند المالكية (١).
أدلة القول الأول (٢):
١. عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (٣). فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب أن يكون صحيحًا.
٢. قالوا: لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح، فالنكاح صحيح بغير
(١) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٧٢). (٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٧)، المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٣)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، المغني (٧/ ٢٢٣). (٣) تقدم تخريجه (ص: ٧١).
1 / 104