المطلب الثاني: الصداق والوليمة
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الحكم فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله: "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر".
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (١).
(١) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.
1 / 102