الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

بلقاسم الزبيدي ت. غير معلوم
79

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الناشر

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

تصانيف

المبحث الثالث وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي تقرَّر فيما سبق أن " تنقيح المناط " في اللغة يعني: تهذيب وتشذيب الموضع الذي عُلِّق عليه الشيء، وتخليصه مما ليس منه (١). وهو في التعريف الاصطلاحي غير خارجٍ عن وضع اللغة، ولكنه يختصُّ بتهذيب العِلَّة وتشذيبها من الأوصاف المختلِطة بها التي لا تصلح للعِلَّيَّة (٢). ولهذا المعنى اصطلح علماء الأصول على تلقيبه بـ " تنقيح المناط " قال الزركشي: " ولما كانت هذه العِلَّة منصوصًا عليها، ولكنها تختلط بغيرها محتاجةً إلى ما يميُّزها لقَّبوه بهذا اللقب " (٣). وقال القرافي: " لأنه - أي: تنقيح المناط - تصفيةٌ وإزالةٌ لما لا يصلح عما يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه، فهذا اصطلاحٌ مناسب " (٤).

(١) ينظر: (٣٠ - ٣١). (٢) ينظر: التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٤)، نشر البنود (٢/ ١٩٨)، نثر الورود (٢/ ٥٢٢)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٣٨١). (٣) البحر المحيط: (٧/ ٣٢٢). (٤) شرح تنقيح الفصول: (٣٨٩).

1 / 89