الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية
الناشر
مركز تكوين للدراسات والأبحاث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
تصانيف
المبحث الأول
تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحًا
سأتناول في هذا المبحث تعريف الاجتهاد في اللغة، وتعريفه في اصطلاح الأصوليين، وبيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، وذلك من خلال ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغةً
تكاد تتفق المعاجم اللغوية على أن لفظ"الاجتهاد" مشتقٌ من مادة (جـ هـ د)، وتُطْلَق على: بذل الوسع والطاقة، وبلوغ الغاية في الطلب، وتحمُّل المشقة (١).
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩]، أي: طاقتهم (٢).
ويقال: جَهَدَ دابته وأجْهَدها، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها (٣).
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والوسع، وقيل (بالفتح): المشقة، و(بالضم): الوسع والطاقة (٤).
_________
(١) ينظر: الصحاح (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، معجم مقاييس اللغة (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، لسان العرب (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٥)،
تاج العروس (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) " مادة: جـ هـ د ".
(٢) ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (٢٠٨)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٢٨٤)، "مادة: جـ هـ د".
(٣) ينظر: الصحاح (٢/ ٤٦٠) "مادة: جـ هـ د".
(٤) ينظر: تاج العروس (٢/ ٣٢٩) "مادة: جـ هـ د".
1 / 29