60

الإجماع

محقق

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى لدار المسلم

سنة النشر

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

تصانيف

الفقه
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١). ٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢). ٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤). ٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥). ٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧)، فقال: لا يجوز (٨). ٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩). ٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠). ٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).

(١) اختلاف العلماء ٣: ١٨٥، والمغني ١٠: ٤٩٥. (٢) الأوسط ٦ ب. (٣) ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٧١ ب. (٤) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٦٧، ٤٦٩. (٥) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٣٤. (٦) الإقناع ٧١ ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم ١٩٣. (٧) هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي، مات سنة ٢١٢ هـ. ميزان الاعتدال ٢: ١٥٠، وطبقات ابن سعد ٧: ٣٢٣، والانتقاء ٥٧، وتاريخ بغداد ١٠: ٤٣٦ - ٤٣٩، وسير أعلام النبلاء ٧: ٣٠٩ - ٣١٤. (٨) فتح الباري ٦: ٢٧٣، ونيل الأوطار ٨: ١٨١. (٩) الإقناع ٧١ ب، والمغني ١٠: ٤٣٤. (١٠) نيل الأوطار ٨: ١٨١، وفتح الباري ٦: ٢٧٤، والإقناع ٧١ ب. (١١) فقد نادى منادي رسول الله ﷺ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن. إمتاع الأسماع ١: ٤١٨.

1 / 64