الإجماع
محقق
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى لدار المسلم
سنة النشر
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
تصانيف
الفقه
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).
(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤. (٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية. (٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦. (٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣. (٥) الإقناع ٧٠ ب. (٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب. (٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧. (٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.
1 / 63