الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم ت. 1392 هجري
88

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هـ

تصانيف

إيصال الماء إلى جميع البشرة وأنه لا يعفى عن شيء منه. وحكى الإجماع فيه غير واحد. (وعن أنس كان النبي – ﷺ يتوضأ بالمد) يعني من الماء (ويغتسل بالصاع) وهو أربعة أمداد ولذا قال (إلى خمسة أمداد" متفق عليه) والمد رطل وثلث عراقي. وفي الصحيحين عن عائشة "كنت أغتسل أنا ورسول الله – ﷺ من إناء واحد يقال له الفرق" وقال شيخ الإسلام مقدار طهور النبي – ﷺ في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث. والوضوء ربع ذلك. وقال الجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد. وهو أظهر وإن زاد جاز ما لم يبلغ إلى حد الإسراف. (وعن يعلي بن أمية) بن عبيدة التميمي الحنظلي المتوفى سنة سبع وأربعين ﵁ (مرفوعًا "إذا اغتسل أحدكم فليستتر" رواه أبو داود) ورواه النسائي وغيره ورجاله موثقون. وللبزار نحوه من حديث ابن عباس. وقال الحسن والحسين إن للماء سكانًا والجمهور على أنه أفضل. وحكى القاضي عياض جواز الاغتسال عريانًا عن أكثر العلماء لقصة اغتسال موسى وأيوب. ويحرم بين الناس عريانا عن أكثر العلماء لقصة اغتسال موسى وأيوب. ويحرم بين الناس عريانًا جزم به الشيخ وغيره. وتدل عليه أخبار وجوب ستر العورة. (وعن عائشة إذا كان) يعني النبي ﷺ "جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ" رواه مسلم)، وللترمذي وصححه من

1 / 91