الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم ت. 1392 هجري
77

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٦ هـ

تصانيف

واستعمال الماء في جميع بدنه. وبالفتح الماء أو الفعل. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره (قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ أصل الجنابة البعد. وسمي جنبًا لأنه يجتنب البيت الحرام في تلك الحال. ومواضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل. والآية دالة على وجوب التطهر من الجنابة وهو الغسل منها وذكر السهيلي وغيره. أن الغسل من الجنابة كان معمولًا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم كما بقي فيهم الحج والنكاح. ولذلك عرفوه مع قوله ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ ولم يحتاجوا إلى تفسيره وكذا قال الشيخ وغيره كان مشروعًا قبل. (وقال تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾) فجنبًا نصب على الحال يعني ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبًا ﴿حتى تغتسلوا﴾ أي تتطهروا بالماء. وكذلك المساجد إلا عابري سبيل أي مجتازين فيه للخروج منه. مثل نومه في المسجد فيجنب أو يصير جنبًا والماء في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. وكذلك إن كان طريقه عليه فيمر به ولا يجلس والسنة واضحة في ذلك. واحتج الأئمة ﵏ بهذه الآية على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد. ويجوز له المرور إجماعًا. وكذا الحائض والنفساء مع أمن التلويث. ومنع الشيخ وغيره من

1 / 80