الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٦ هـ
تصانيف
نتبع الحجارة الماء. وأصله في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ابن خزيمة أنهم كانوا يستنجون بالماء ولكن ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بينهما.
باب السواك
وسنن الفطرة. السواك يذكر ويؤنث وجمعه سوك ويهمز من التساوك وهو التمايل أو التسوك وهو التردد. لأن السواك يتردد في الفم أو من ساك الشيء إذا دلكه. وفي الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب نحو صفرة ورائحة. وأول من استاك الخليل ﵊.
(عن عائشة) –﵂ (أن النبي – ﷺ قال السواك مطهرة) بفتح الميم وكسرها أي منظف (للفم) والمطهرة كل آلة يتطهر بها شبه السواك بها لأنه ينظف الأسنان وسائر الفم والطهارة النظافة (مرضاة للرب) أي يرضي الرب ﵎ وفي فضله أكثر من مائة حديث واتفقوا على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع عليه وترغيبه فيه. وقال داود بوجوبه. وقال النووي سنة وليس بواجب في حال من الأحوال بإجماع من يعتد به في الإجماع.
(وعن أبي هريرة) –﵁ (قال قال رسول الله ﷺ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) أي لولا خشيته ﷺ المشقة أي الثقل على أمته لأمرهم باستعمال
1 / 41