الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
الناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت ومكة المكرمة
تصانيف
الفقه الشافعي
وَحَبْسُهُ (١) وَإِنْ كَانَ مُعْسرًا لَمْ يَمْلُكْ مُطَالَبَتَهُ (٢) وَلَهُ السَّفَرُ بغَيْرِ رِضَاه (٣) وَكَذَا إنْ كَانَ الديْنُ مُؤَجلًا فَلَهُ السفَرُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَكِنْ يُسْتَحَب أَنْ لا يَخْرُجَ حَتى يُوكلَ مَنْ يقْضِي عَنْهُ عِنْدَ حُلُولهِ (٤) وَاللَّهُ أعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: يَجْتَهِدُ في إرْضَاء وَالِدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجهُ عَلَيْهِ بِرُّه (٥) وَطَاعَتُهُ وإنْ كَانَتْ زَوْجَةَ اسْتَرْضَتْ (٦) زَوْجَهَا وَأَقارِبهَا وَيُسْتَحَب للزوْجِ أنْ يَحُج بها (٧) فإنْ مَنَعَهُ أحدُ الْوَالِدَيْن (٨) نَظَرَ فَإنْ مَنَعَهُ مِنْ حَج الإِسْلاَمِ (٩) لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَنْعِهِ (١٠) بَلْ لَهُ الإِحْرَامُ به وإنْ كَرِه الْوَالِدُ لأنَّهُ صَارَ عَاصيًا بِمَنْعِهِ وَإِذَا أحْرَمَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ تَحْلِيلُهُ وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإِحرام فإن أحرم فللوالد تحليله عَلَى الأَصَحِّ.
_________
(١) أي ما لم يكن الدائن مسافرًا معه في ركبه.
(٢) لوجوب إنظاره وحرمة ملازمته.
(٣) أي ولو كان السفر مخوفًا.
(٤) وإن عجله فهو أولى.
(٥) أي من الأقارب والأشياخ.
(٦) أي ندبًا على تفصيله الآتي في الزوج.
(٧) اتباعًا له ﷺ حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفيه أيضًا تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لا يطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها فعلى الأول كالحج في ذلك كل سفر لعبادة، وعلى الثاني لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن للزوج استصحاب الزوجة، كما كان ﷺ يستصحب معه بعض أزواجه رضوان الله عليهن في غزواته.
(٨) أي مَنْ له عليه ولادة، ولو جدًا أو جدة وإن وجد من هو أدنى منهما.
(٩) أي من نسكه الواجب حج أو عمرة.
(١٠) وإن لم تجب حجة الإسلام على الفرع لكونه فقيرًا لأنه لا طاعة لمخلوق في ترك طاعة الخالق.
1 / 50