الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
الناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت ومكة المكرمة
تصانيف
(١) أي مما يتوقف عليه صحة الحج. (٢) أي جعل الحج فاسدًا كالجماع بشرطه. (٣) أي مما لا يتوقف عليه صحة الحج وإنما يجب دم بتركها. (٤) الظاهر اقتران السنة والأدب وهو كذلك من حيث التأكد وإن اشتركا في أصل الطالب. وفي الروضة: السنة يتأكد شأنها والأدب دونها. (٥) أي مما يتعلق قبل الشروع في الحج مِنَ الأحكام في السفر. (٦) أي مما يتعلق بعد تمام الحج من الأحكام وفي رجوعه منه لبلده. (٧) أي كمعرفة الأركان الواجبات. (٨) أي كعدم صحة الإحرام لمن لم ينفر من منى قبل مغيب شمس أيام التشريق وإن أتم عمله الواجب والمفروض كما في الأم للشافعي رحمه الله تعالى. انتهى (شرح ابن علان رحمه الله تعالى). (٩) أي من تضعيف ثواب العمل وغير ذلك. (١٠) أي مما يهتم بمعرفته ويقصد تحقيقه من المناسك اهتمامًا. (١١) أي ما فيه تعقيد وصعوبة من المناسك. (١٢) النفائس: جمع نفيس أو نفيسة ما يرغب فيه مطلقًا. (١٣) أي على الوجه الأكمل. (١٤) أي لكمال الحاجة إليه لكونه مصححًا أو واجبًا فيفعل أو مفسدًا أو محرمًا فيترك والعلم طريق العمل. (١٥) أي درايته.
1 / 27