الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

النووي ت. 676 هجري
125

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

الناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت ومكة المكرمة

وَيَلْبَسُ نعلين (١) ثمّ يَتَطَيَّبُ (٢). والأَولَى أَنْ يقْتَصر على تَطْييب بَدَنه دُون ثِيابِهِ (٣) وأنْ يكونَ بالمِسْكِ (٤)

= بغيرهما مطلقًا بخلافه في نحو الجمعة لأن المحرم أشعث أغبر فلم يناسبه المصبوغ مطلقًا، وهل يكره المصبوغ بعضه، وإن قل؟ قال العلامة المحقق ابن حجر المكي ﵀: فيه نظر، ولا يخفى أنه خلاف الأولى. (١) أي لما رواه أبو عوانة ﵀ في صحيحه من قوله ﷺ: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" وصححه ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويشترط في النعلين أن لا يحرمان بالإِحرام نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رءوس الأصابع والعقب فإن فقده حسًَّا أو شرعًا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير لائق به فليلبس ما يستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه. (٢) أي في بدن لغير الصائم والبائن فيكره لهما، إلا إذا كانت لهما رائحة يُتأذى بها وتوقفت إزالتها على تطييبهما ولغير المحِدة فيحرم عليها. (٣) أي اتفاقًا وهو المعتمد ويُباح الطيب في إزاره وردائه وغيرهما على الأصح قياسًا على البدن، قال في التحفة: لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطيبه جزمًا للخلاف القوي في حرمته، ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم ﵏ في مسائل صَرّحوا فيها بالكراهة. اهـ. ومذهب الحنابلة ﵏ كالشافعية ﵏، وعند الحنفية ﵏ يتطيب، والأفضل بما لا يبقى أثره، والأولى عندهم أن يطيب ثيابه، وعند المالكية ﵏ يكره لمريد الإِحرام أن يتطيب، واحتجوا بحديث يعْلى بن أمية ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ﷺ -يعني ساعة- ثم قال: "اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" متفق عليه، ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع عندهم من استدامته، وحجة الثلاثة قول عائشة ﵂: (كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ولما سيأتي عنها أيضًا قال العلامة الحافظ ابن عبد البر ﵀: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قضية صاحب الجبة كانت عام حنين والجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي فهو ناسخ. اهـ. (٤) أي لأنه الذي تواتر عنه ﷺ التطييب به بخلاف غيره بل يكره التطيب بالزباد =

1 / 128