الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجري
54

الحجة على أهل المدينة

محقق

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

- بَاب مس الذّكر - قَالَ ابو حنيفَة ﵀ من مس فرجه وَهُوَ متوضئ لم ينْتَقض وضوؤه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من مَسّه فرجه وَهُوَ متوضئ وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء وَلَا يكون الْمس الا بِبَطن الْكَفّ فان مَسّه بِظهْر الْكَفّ لم يجب بذلك وضوء وَقد كَانَ اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ قبل ذَلِك اذا مس بِشَيْء من مَوَاضِع الْوضُوء الْفرج وَجب بذلك الْوضُوء ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء حَتَّى يمسهُ بِبَطن الْكَفّ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق بطن الْكَفّ وظهرها وَلَئِن كَانَ الْوضُوء ينْتَقض اذا مَسهَا بِبَطن الْكَفّ انه ينْتَقض اذا مَسهَا بظهرها ارأيتم اذا مس مَوضِع الدبر السُّرَّة أينقض ذَلِك الْوضُوء قَالُوا نعم وَهَذَا والفرج سَوَاء لانا بلغنَا حَدِيث النَّبِي ﷺ ذكرته بسره بنت صَفْوَان انها سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول اذا لمس احدكم ذكره فَليَتَوَضَّأ

1 / 59