الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
15

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فوائدُ علَّقَها الشيخُ الفاضلُ: فيصلُ بنُ عبد العزيزِ بنُ مباركٍ على حديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ عنِ النبِي قال: «ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ»، وفي روايةٍ «اقسِموا المالَ بيَن أهلِ الفرائضِ على كتابِ الِله فما أبقَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذكرٍ». رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ. (فَضْلُ عِلمِ الفرائِض) - الفرائضُ هي: قِسمةُ المواريثِ، جَمْعُ " فريضة " بمعنى: مفروضة، وخُصَّت المواريثُ باسمِ الفرائضِ لقولهِ تعالى: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾. ـ روَى أبو داودَ وابنُ ماجةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو ﵄ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «العلمُ ثلاثةٌ - وما سِوى ذلك فضلٌ -: آية مُحْكَمةٌ أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلةٌ». - وعنِ ابنِ مسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «تَعلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعلَّمُوا الْفَرَائِضَ وعَلِّمُوها فإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ والْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أنْ يختَلِفَ اثنَانِ في الْفَرِيضَةِ والمَسْأَلَةِ فَلاَ يَجدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُما» ذكرَهُ أحمدُ بنُ حنبل في روايةِ ابنِهِ عبدِ الله.

1 / 58