الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى
الناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
نبيك وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها في شهادة، ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة " (١).
ووصل من أرسل رسول الله ﷺ إلى سعد، فأُركِبَ على حمار، وجاء إلى رسول الله ﷺ، وجعل بعض الأوس يقول لسعد وهو في طريقه إلى رسول الله ﷺ: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله ﷺ إنما ولّاك ذلك لتحسن فيهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى رسول الله ﷺ والمسلمين، قال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى سيدكم» فلما أنزلوه، قالوا: يا سعد، إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه إن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله ﷺ وهو معرض عن رسول الله ﷺ إجْلالًا له. فقال رسول الله ﷺ: «نعم». قال سعد: فإني أحكم فيهم: أن تُقْتَل الرجال، وتُقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (٢).
فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله ﷺ بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية (٣) فحفر لهم خنادق في سوق
(١) سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، ورجاله ثقات ٣/ ٢٤٤، وأحمد ٦/ ١٤١، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٨٢.
(٢) سيرة ابن هشام ٣/ ٢٥٩، وفي البخاري مع الفتح في كتاب المغازي - باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ٧/ ٤١١، قال: " قضيت فيهم بحكم الله. . . " ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهله للحكم، ٣/ ١٣٨٩.
(٣) أبو داود، كتاب الحدود، باب الغلام يصيب الحد، ٤/ ١٤١، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ٤/ ١٤٥، والنسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، ٦/ ١٥٥، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، ٢/ ٨٤٩، وسنده حسن.
1 / 250