الإحكام في أصول الأحكام
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٢ هـ
مكان النشر
(دمشق - بيروت)
تصانيف
(١) انْظُرْ مَا ذُكِرَ فِي مُسْوَّدَةِ آلِ تَيْمِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ مِنْ أَنَّ أَمْرَ الصَّبِيِّ بِشَرْطِ الْبُلُوغِ وَأَمْرَ الْمَجْنُونِ بِشَرْطِ الْإِفَاقَةِ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْمَعْدُومِ بِشَرْطِ الْوُجُودِ: ص ٤٥. (٢) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ نَفْسِيٌّ فَقَطْ، لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ إِنَّمَا التَّعَدُّدُ فِي مُتَعَلِّقِهِ مِنْ مُخْبَرٍ عَنْهُ، أَوْ مَطْلُوبٍ وَفِي تَعَلُّقِهِ بِذَلِكَ، وَقَدِيمٌ فَلَا يَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ إِذَا شَاءَ، وَالصَّوَابُ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَأَنَّهُ بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ مَعَ مَنْ أَرَادَ مِنْ رُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَسَمِعُوا كَلَامَهُ حَقِيقَةً، وَلَا يَزَالُ يَتَكَلَّمُ بِقَضَائِهِ، وَتَسْمَعُهُ مَلَائِكَتُهُ، وَسَيَتَكَلَّمُ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلٌّ بِمَا يُنَاسِبُهُ. (٣) إِذَنْ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَمْنَعُوا تَكْلِيفَ الْمَعْدُومِ، كَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَنَحْوِهِمْ، وَلِمَا ذَكَرُوا مِنَ الْعِلَّةِ أَوْ يُجَوِّزُوا تَكْلِيفَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَنَحْوِهِمَا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ.
1 / 153