الإحكام في أصول الأحكام
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٢ هـ
مكان النشر
(دمشق - بيروت)
تصانيف
(١) أَيْ مَجَازًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ السَّعَةِ إِذَا قُوبِلَتْ حَالُنَا فِي التَّكْلِيفِ بِحَالِهِمْ. (٢) لِعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُحَرِّمِ لِتَرْكِهِ عِلَّةٌ لِمَنْعِ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ رُخْصَةً حَقِيقِيَّةً، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِي حَقِّنَا دَلِيلٌ يُحَرِّمُ عَلَيْنَا تَرْكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُ دُونَنَا. (٣) فِيهِ نَظَرٌ ; إِذْ قَدْ يُسَمَّى بَعْضُ صُوَرِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ رُخْصَةً كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ مِنْ آيَاتِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَمَا مَعَهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَا خُتِمَتْ بِهِ مِنْ حِلِّهَا لِلْمُضْطَرِّ. (٤) انْظُرْ ص ٣١٨ ج ٧ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْفَتَاوَى، وَشَرْحَ الطَّحَاوِيَّةِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنَّفِ: وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. إِلَخْ. (٥) مِثَالُ قَلْبِ الْأَجْنَاسِ جَعْلُ الشَّجَرِ فَرَسًا، أَوِ الْفَرَسِ إِنْسَانًا، أَوِ الْحَيَوَانَ نَبَاتًا، انْظُرْ مَبْحَثَ قَلْبِ الْجَوْهَرِ عَرَضًا، مِنْ مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ، لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ. (٦) أَيْ: الْعَقْلِيِّ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْعَطَّارِ عَلَى شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ.
1 / 133