الهداية في الأصول والفروع المقدمة
محقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
الشيخ الصدوق ت. 381 هجريمحقق
مؤسسة الإمام الهادي
الناشر
پيام امام هادى
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٢ هجري
مكان النشر
قم
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
صفحة ٩٨